Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
50/2005
Date
07/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

ان اغفال المحكمة لمستند صادر عن الضابطة العدلية كما واغفال افادة منظم المحضر والذي اكد وجود خطأ في المحضر لجهة وجود اسبقيات بحق المتهم وهي لصالحه، يعتبر تشويها للوقائع والمضمون الواضح للمستندات ومخالفة للمادة 296 فقرة "ح" من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يستدعي النقض.