Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان اغفال المحكمة لمستند صادر عن الضابطة العدلية كما واغفال افادة منظم المحضر والذي اكد وجود خطأ في المحضر لجهة وجود اسبقيات بحق المتهم وهي لصالحه، يعتبر تشويها للوقائع والمضمون الواضح للمستندات ومخالفة للمادة 296 فقرة "ح" من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يستدعي النقض.