Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
50/2006
Date
03/04/2006
President
لبيب زوين
Members
نايفه، عبدالله
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ انه ادان المتهم بجرم التزوير للعملة المزوّرة المنصوص عليه في المادة 443 عقوبات دون ان يبيّن وسائل الاثبات التي استند اليها ولا مواصفات العملة المذكورة اي العنصر المادي للجرم. ان القرار المذكور قد خالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ويستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية، ان المميز الآخر الذي تقدّم باستدعاء تمييزي يستفيد من النقض الذي اقرّ لمصلحة المميز سندا للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية.