Criminal Court 08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 50/2010
- Date
- 08/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم ترويج المخدرات وذلك من خلال وجود اسبقيات جرمية بحقه وتواريه عن الانظار وافادة ظنين. تطبق عليه المادة 126 مخدرات ويعاقب غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين قيّم على امواله.
لقد ثبت بحق المتهم تعاطيه المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات من خلال اقراره. يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف ويحكم عليه بالغرامة المالية.