Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
50/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم ترويج المخدرات وذلك من خلال وجود اسبقيات جرمية بحقه وتواريه عن الانظار وافادة ظنين. تطبق عليه المادة 126 مخدرات ويعاقب غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين قيّم على امواله.

لقد ثبت بحق المتهم تعاطيه المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات من خلال اقراره. يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف ويحكم عليه بالغرامة المالية.