Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2008

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2008

Court
تمييز مدني
Number
50/2008
Date
17/06/2008
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وحملت الشاري مسؤولية عدم اطلاعه على قيود السجل العقاري للتأكد من صفة مالك العقار-البائع، وعدم سريان العقد على المالكين الحقيقيين.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات استنادا الى الفقرة 7 من المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية لان الانذار بعدم صحة انعقاد البيع وان كان صحيحا فهو لم يستند اليه في التعليل، والوقائع المدلى بها لم تدخل في نطاق الطعن تمييزا.

ولا يقبل الادلاء بانذار المميز عليهم لاجراء محاسبة شاملة تمهيدا لتسجيل البيع لان الادلاء بالسبب الجديد تمييزا لا يقبل.