State Council 18/10/2012
شورى حكم رقم : 50 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 50/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
ان القرار التأديبي المتضمن عقوبة حسم الراتب للمستدعي لمدة خمسة ايام واقع في غير محله القانوني لاغفاله صيغة جوهرية. فالمادة 56 من نظام الموظفين تنص "على انه يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس دائرة التفتيش المركزي ان يفرض العقوبة على الموظف". ولا يتبين بان الوزير قد بنى العقوبة المفروضة بحق المستدعي على اقتراح المدير العام او على اقتراح رئيس دائرة التفتيش المركزي مما يؤدي الى اعتبار القرار التأديبي مشوبا بعيب مخالفة القانون ويقتضي ابطاله.