Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 50 /2012

Court
شورى
Number
50/2012
Date
18/10/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ان القرار التأديبي المتضمن عقوبة حسم الراتب للمستدعي لمدة خمسة ايام واقع في غير محله القانوني لاغفاله صيغة جوهرية. فالمادة 56 من نظام الموظفين تنص "على انه يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس دائرة التفتيش المركزي ان يفرض العقوبة على الموظف". ولا يتبين بان الوزير قد بنى العقوبة المفروضة بحق المستدعي على اقتراح المدير العام او على اقتراح رئيس دائرة التفتيش المركزي مما يؤدي الى اعتبار القرار التأديبي مشوبا بعيب مخالفة القانون ويقتضي ابطاله.