Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2011

Court
تمييز مدني
Number
50/2011
Date
24/05/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، بريدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وقضت المحكمة بصحة عقد البيع العقاري الظاهري الذي تتوافر فيه عناصر عقد البيع ولو كان يخفي هبة وبانتقال ملكية العقارات الى المشتري بعد قيده في السجل العقاري.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 512 و531 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة عقد الهبة وبعدم وجوب نصاب قانوني لها لدى الطائفة الاسلامية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 196 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة بصحة العقد انه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير وجوب سبب صحيح ام لا والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما ردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان العقد هو عقد بيع عقاري يخفي هبة وقضت بان صورية هذا العقد ليست بذتها سبب لابطال الهبات المستوردة وابرم القرار.