Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
50/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد النيابة العامة العسكرية في طعنها اية تعليمات يمكن مؤاخذة الظنين على مخالفتها، وبقاء مسألة اقامة اتصالاته المفترضة بتجار مخدرات مجردة من اي دليل جدي، وان عدم امكانية الركون الى كتاب معلومات مجهول المصدر لوحده كدليل على مخالفته للتعليمات المعطاة له بحكم وظيفته، لا يمكن ان تشكل دلائل كافية ومقبولة لتجريمه، ويكون بالتالي القرار الظني المطعون فيه والقاضي بمنع المحاكمة عن المميز ضده واقعا قانونا في موقعه الصحيح.