Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحديد النيابة العامة العسكرية في طعنها اية تعليمات يمكن مؤاخذة الظنين على مخالفتها، وبقاء مسألة اقامة اتصالاته المفترضة بتجار مخدرات مجردة من اي دليل جدي، وان عدم امكانية الركون الى كتاب معلومات مجهول المصدر لوحده كدليل على مخالفته للتعليمات المعطاة له بحكم وظيفته، لا يمكن ان تشكل دلائل كافية ومقبولة لتجريمه، ويكون بالتالي القرار الظني المطعون فيه والقاضي بمنع المحاكمة عن المميز ضده واقعا قانونا في موقعه الصحيح.