Criminal Court 02/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 50/2012
- Date
- 02/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين بالاشتراك بالسرقة عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات بعد ان ثبت ان احدهم فتح غرفة المستودع عبر الخلع بمفك البراغي والآخرين ساعدوه بنقل الكابلات لبيعها.