Rulings

Criminal Court 02/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
50/2012
Date
02/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بالاشتراك بالسرقة عن طريق الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات بعد ان ثبت ان احدهم فتح غرفة المستودع عبر الخلع بمفك البراغي والآخرين ساعدوه بنقل الكابلات لبيعها.