Rulings

Labour Arbitration Councils 02/12/2013

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 50 /2013

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
50/2013
Date
02/12/2013
President
جان فهد
Members
منصور، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في مسألة صرف المميز من الخدمة استنادا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على القانون رقم 200/1993 المتعلق باحكام استثنائية خصاة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات.

وان المراسيم وساء كانت عادية ام تنظيمية تعتبر مراسيم ادارية صادرة عن السلطة التنفيذية ويعود للقضاء الاداري وحده صلاحية النظر في مدى صحتها وفي الاضرار الناتجة عنها.