Criminal Court 11/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 500/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد انقضت مدة 10 سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ القاء القبض على المتهم وبالتالي تكون مدة مرور الزمن على الجنايات قد انقضت وتسقط على العقوبة سندا الى المادة 163 عقوبات.
Cited