Rulings

Criminal Court 11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
500/2012
Date
11/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد انقضت مدة 10 سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ القاء القبض على المتهم وبالتالي تكون مدة مرور الزمن على الجنايات قد انقضت وتسقط على العقوبة سندا الى المادة 163 عقوبات.

Cited

Texts it relies on