Rulings

State Council 03/04/2008

شورى حكم رقم : 500 /2008

Court
شورى
Number
500/2008
Date
03/04/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في المحاكمة لان المطلوب ادخاله تتوافر لديه المصلحة في سماع الحكم لان القرار المطعون فيه ممكن ان يؤثر على وضعه القانوني.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل، اذ يعود لرئيس مجلس ادارة الشركة المستدعية او المدير العام حق تمثيلها استنادا للمادة 13 من النظام الاساسي لشركة تلفزيون المستقبل وله حق الادعاء. وان اغفال التفويض لا يؤثر على صحة التمثيل.

ان قرار الادارة بسحب ترخيص البناء واقع في محله الصحيح لان الترخيص مخالف لدفتر الشروط استنادا للمادة 1 من القرار رقم 162/93 المتعلق بتنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال الكون.

وبما ان الترخيص مخالف للقانون فهو لا ينشىء اي حق مكتسب، والقرار غير تنظيمي وهو قرار فردي يتناول عملية مستمرة ولفترة زمنية محددة.

وان الشركة المرخص لها ليس باستطاعتها تأمين وصول ملكة جمال لبنان للمشاركة في حفلة انتخاب ملكة جمال الكون لان هذا الحق حصري فقط لمؤسسة اعلامية اخرى وهي المؤسسة الوطنية للارسال.

وبما ان شروط الترخيص غير متوافرة فيحق للادارة سحب قرار الترخيص والغائه.