Civil Court of Appeal 14/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 500/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يطعن الغير المتضرّر من صدور القرار الرجائي عن طريق الاعتراض عليه امام المرجع نفسه الذي اصدره سندا للمادة 601 اصول محاكمات مدنية تحت طائلة ردّه شكلا.