Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
500/1999
Date
14/04/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يطعن الغير المتضرّر من صدور القرار الرجائي عن طريق الاعتراض عليه امام المرجع نفسه الذي اصدره سندا للمادة 601 اصول محاكمات مدنية تحت طائلة ردّه شكلا.