State Council 12/05/2003
شورى حكم رقم : 500 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 500/2003
- Date
- 12/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض لمطالبه، وتسري مهلة المراجعة من تاريخ قرار الرفض. ولا يتبيّن بأن المستدعي قد رضخ للقرار المطعون فيه بشكل صريح أو ضمني.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه وتسوية وضع الموظف المستدعي على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/99 وليس الجدول رقم 7، لان الموظف يزاول وظيفة مساعد فني ويحق له الاستفادة من جدول الرواتب الفنية وتمييزه عن وظائف الملاك الاداري.