Rulings

State Council 12/05/2003

شورى حكم رقم : 500 /2003

Court
شورى
Number
500/2003
Date
12/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض لمطالبه، وتسري مهلة المراجعة من تاريخ قرار الرفض. ولا يتبيّن بأن المستدعي قد رضخ للقرار المطعون فيه بشكل صريح أو ضمني.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه وتسوية وضع الموظف المستدعي على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/99 وليس الجدول رقم 7، لان الموظف يزاول وظيفة مساعد فني ويحق له الاستفادة من جدول الرواتب الفنية وتمييزه عن وظائف الملاك الاداري.