Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 500 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 500/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذ ان موضوع الدعوى هو جنحة وان الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لم يتوافر، الا وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.
لقد اختلفت محكمتا الدرجة الاولى والثانية حول العقوبة وحول دعوى الحق الشخصي، وتوافقتا على الادانة وعلى وصف الفعل القانوني.