Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 500 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
500/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذ ان موضوع الدعوى هو جنحة وان الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لم يتوافر، الا وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني.

لقد اختلفت محكمتا الدرجة الاولى والثانية حول العقوبة وحول دعوى الحق الشخصي، وتوافقتا على الادانة وعلى وصف الفعل القانوني.