Civil Court of Appeal 03/05/1962
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /1962
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 500/1962
- Date
- 03/05/1962
- President
- فرحات
- Members
- غندور، عيد
- Source
- Lebanese University
يستأنف الحكم المتعلق باثبات الديون في طابق التفليسة المتعلقة بديون عادية وديون ممتازة، والذي لا يخضع للنشر، ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة 497 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، وليس من تاريخ ابلاغه. كما يخضع للمهلة نفسها الحكم القاضي بدعوى ابطال الاتفاق ولو انها غير داخلة اصلا في اختصاص قاضي الافلاس، وذلك طالما انه لم يدل امامه بدفع عدم القبول. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.