Rulings

Civil Court of Appeal 03/05/1962

إستئناف مدني حكم رقم : 500 /1962

Court
إستئناف مدني
Number
500/1962
Date
03/05/1962
President
فرحات
Members
غندور، عيد
Source
Lebanese University

يستأنف الحكم المتعلق باثبات الديون في طابق التفليسة المتعلقة بديون عادية وديون ممتازة، والذي لا يخضع للنشر، ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادة 497 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، وليس من تاريخ ابلاغه. كما يخضع للمهلة نفسها الحكم القاضي بدعوى ابطال الاتفاق ولو انها غير داخلة اصلا في اختصاص قاضي الافلاس، وذلك طالما انه لم يدل امامه بدفع عدم القبول. ويرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة.