Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 501 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 501/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الملاحقة بجرم الاتجار بالمخدرات اذ ان الدعوى السابقة المقامة امام محكمة جنايات بيروت التي قضت بكف التعقبات، قد استندت الى ملاحقات وتحقيقات مختلفة، وكذلك الى محضر تحقيق مختلف خلافا لما يدلي به المميز.
ان المشاركين بالجرم قد اختلفوا، وبالتالي ان عدم ارتكاب جناية في ظرف معين لا يحول دون ارتكابها في ظرف آخر، ويكون الجرم مختلفا عن الجرم الاول ويرد الدفع.