Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 501 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
501/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد الدفع بسبق الملاحقة بجرم الاتجار بالمخدرات اذ ان الدعوى السابقة المقامة امام محكمة جنايات بيروت التي قضت بكف التعقبات، قد استندت الى ملاحقات وتحقيقات مختلفة، وكذلك الى محضر تحقيق مختلف خلافا لما يدلي به المميز.

ان المشاركين بالجرم قد اختلفوا، وبالتالي ان عدم ارتكاب جناية في ظرف معين لا يحول دون ارتكابها في ظرف آخر، ويكون الجرم مختلفا عن الجرم الاول ويرد الدفع.