State Council 07/04/2008
شورى حكم رقم : 501 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 501/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.
فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض طلب استرداد عقاره الذي استملكته بلدية عاليه.
وبما ان النظر في طلبات استرداد العقارات المستملكة والمسجلة على اسم الادارة المستملكة هو من اختصاص القضاء العدلي بغض النظر عن تنازع الفرقاء حول ثبوت او عدم ثبوت عدول الادارة الضمني عن المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله.