Rulings

State Council 07/04/2008

شورى حكم رقم : 501 /2008

Court
شورى
Number
501/2008
Date
07/04/2008
President
اندره صادر
Members
الامين، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض طلب استرداد عقاره الذي استملكته بلدية عاليه.

وبما ان النظر في طلبات استرداد العقارات المستملكة والمسجلة على اسم الادارة المستملكة هو من اختصاص القضاء العدلي بغض النظر عن تنازع الفرقاء حول ثبوت او عدم ثبوت عدول الادارة الضمني عن المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله.