State Council 30/04/2013
شورى حكم رقم : 502 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 502/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
تبلغت البلدية المستدعى ضدها قرارا بتكليفها ببيان تاريخ نشر قرارها المطعون فيه وفقا للمادة 55 من قانون البلديات ولكنها لم تنفذه. يشكل ذلك قرينة على عدم حصول عملية النشر وتكون المراجعة ضد القرار المذكور مقدمة ضمن المهلة القانونية.
يعتبر القرار الصادر عن البلدية بالغاء وظيفة مدخل معلومات في ملاك البلدية من القرارات التنظيمية ولا يعتبر نافذا الا بعد استشارة مجلس شورى الدولة ومصادقة وزير الداخلية والبلديات. وان عدم حصول ذلك يجعل القرار المذكور باطلا وكذلك قرار رئيس البلدية بصرف المستدعية بناء على القرار السابق.