Rulings

State Council 15/05/2003

شورى حكم رقم : 502 /2003

Court
شورى
Number
502/2003
Date
15/05/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى الادارية، ويتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي يمثّل المستدعي تمثيلا قانونيا وقد وافق الموكل على طلب الرجوع ولا ضرورة لاخذ موافقة المستدعى ضده لقبول طلب الرجوع.