State Council 15/05/2003
شورى حكم رقم : 502 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 502/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى الادارية، ويتم تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي يمثّل المستدعي تمثيلا قانونيا وقد وافق الموكل على طلب الرجوع ولا ضرورة لاخذ موافقة المستدعى ضده لقبول طلب الرجوع.