State Council 21/05/2002
شورى حكم رقم : 502 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 502/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتوجّب على مجلس الانماء والاعمار دفع التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية. وقد توفّرت الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة. وتبيّن من خلال تقرير الخبير بانه تم انشاء سد باطون ادى الى تجمّع المياه امام بناء المستدعي وقطع الطريق امام المبنى. وادى ذلك الى تدني في اسعار الشقق والمحلات، فلذلك ان مجلس الانماء ملزم بدفع التعويض مع الفائدة من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي.