Rulings

State Council 21/05/2002

شورى حكم رقم : 502 /2002

Court
شورى
Number
502/2002
Date
21/05/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتوجّب على مجلس الانماء والاعمار دفع التعويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ اشغال اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية. وقد توفّرت الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة. وتبيّن من خلال تقرير الخبير بانه تم انشاء سد باطون ادى الى تجمّع المياه امام بناء المستدعي وقطع الطريق امام المبنى. وادى ذلك الى تدني في اسعار الشقق والمحلات، فلذلك ان مجلس الانماء ملزم بدفع التعويض مع الفائدة من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي.