State Council 21/05/2002
شورى حكم رقم : 503 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 503/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا فيما يتعلّق بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فالمراجعة وردت ضمن المهلة. لان مهلة الطعن تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، لان القرار فردي وغير تنظيمي ولم يثبت حصول التبليغ.
ولا يقبل طلب ابطال المرسوم الذي قضى باسترداد مرسوم اسقاط عقار من الاملاك العامة البحرية الى املاك الدولة الخاصة، لان المرسوم هو قرار خاطىء ومخالف للقانون. فقد تضمّن المرسوم إسقاط فضلة عقار في حين ان مواصفات الفضلة غير متوفّرة وتكون بالتالي الشروط المفروضة في المادة 80 من قرار المفوّض السامي رقم 275 تاريخ 25/5/1926 غير متحققة.
فالمرسوم تناول قطعة ارض وهي جزء لا يتجزأ من العقار. لذلك فان المرسوم المسترد غير قانوني وتضمّن عيبا، ولذلك يحق للادارة استرداده. وقد حصل الاسترداد ضمن مهلة الشهرين ولا وجود لحق مكتسب للمستدعي.