Rulings

State Council 07/04/2004

شورى حكم رقم : 503 /2004

Court
شورى
Number
503/2004
Date
07/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال قرار رخصة بناء مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان المستدعي هو من اهل الجوار ويملك عقار مقابل للعقار الممنوح له رخصة البناء المطعون فيها وله الصفة بالادّعاء لأن عقاره سيتضرّر.

وان المستدعي لم يرضخ للقرار المطعون فيه إذ لا يمكن استنتاج الرضوخ استنتاجا واذا كان سحب اعتراضاته الخاطئة المقدّمة من قبله، لا يعني ذلك انه تنازل عن حق الطعن برخصة البناء، ويتمّ ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية جبيل جزئيا لجهة الطابق الأخير والانشاءات المقامة على السطح الاخير وذلك بسبب مخالفة قانون البناء وأنظمة البناء.

فقد تبيّن بان مالك العقار قد قام بتسوية ارضية عقاره بشكل ادّى الى مخالفة الارتفاعات القانونية للتدرّج، ممّا ادى الى علو البناء وبالتالي يعتبر الطابق الاخير غير قانوني ويقتضي هدمه. كما ان الانشاءات التي اقامها على سطح البناء ليست من ضمن رخصة البناء وهي مخالفة للقوانين.