State Council 15/05/2003
شورى حكم رقم : 503 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 503/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بسبب توفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع وتقديم المراجعة ضمن المهلة. وان رضوخ المستدعي للقرار المطعون فيه وقبضه رواتبه دون تحفظ لا يعني تنازله عن الحق الذي يطالب به لان الرضوخ أو التنازل لا يمكن استنتاجه استنتاجا.
ويقبل طلب تصحيح راتب الموظف فهو يستفيد من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه جدول الرواتب رقم 8 من القانون رقم 717-98 بدلا من الجدول رقم 7. لأن الموظف يزاول وظيفة مساح وهي وظيفة فنية.