Rulings

State Council 14/05/2007

شورى حكم رقم : 503 /2007

Court
شورى
Number
503/2007
Date
14/05/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال مرسوم قبول الاستقالة واعادة تسوية وضع المستدعي الوظيفي. فالمرسوم يتضمن الموافقة على استقالة بعض الضباط في الجيش وهو مخالف للقانون وفاقد للاساس القانوني.

فالمستدعي ضابط في الجيش ووقع على كتاب الاستقالة في ظروف نفسية صعبة لانه كان معتقلا في سجن المزة في سوريا، وارادته يشوبها عيب الرضى بسبب الاكراه والخوف النفسي.

ويطبق على العسكريين احكام المادة 149 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83 لجهة الاستقالة، كما يسري قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في القانون المذكور.

وان الاعتقال تعسفي لعدم صدور مذكرة توقيف قضائية بحق المستدعي وهذا حجز للحرية الشخصية استنادا للمادة 569 و570 من قانون العقوبات.

فالموظف المعتقل لم تسنح له الفرصة للاطلاع على احكام القانون رقم 27/90 مما حرمه من حقوقه.

والاستقالة تعتبر بحكم المنعدمة وكأنها لم تكن ويقتضي اعادة تسوية الوضع الوظيفي والاستفادة من احكام القانون المذكور اعلاه.