Rulings

State Council 07/04/2008

شورى حكم رقم : 504 /2008

Court
شورى
Number
504/2008
Date
07/04/2008
President
اندره صادر
Members
الامين، عيراني
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار يتضمن الموافقة على مشروع توسيع طريق واستملاك اقسام عقارات ومن بينها عقاره الخاص.

والقرار عبارة عن اقتراح وهو من الاجراءات اللازمة لصدور مرسوم الاستملاك الا انه مجرد قرار تمهيدي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا.