State Council 07/04/2008
شورى حكم رقم : 504 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 504/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة.
فالمستدعي يطلب ابطال قرار يتضمن الموافقة على مشروع توسيع طريق واستملاك اقسام عقارات ومن بينها عقاره الخاص.
والقرار عبارة عن اقتراح وهو من الاجراءات اللازمة لصدور مرسوم الاستملاك الا انه مجرد قرار تمهيدي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا.