Criminal Court 17/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 504 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 504/2012
- Date
- 17/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان عدم تعرف المدعي على المتهم الماثل امامه يؤدي الى الحكم ببراءة المتهم من جرم السرقة الذي حصل عن طريق الدخول بطريقة غير مألوفة (مادة 639 عقوبات).
Cited