Civil Court of Appeal 06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 504/2002
- Date
- 06/03/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان الاستحضار الاستئنافي الذي لا يتضمن طلبات في الاساس يرد شكلا عملا بالمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وان الاستئناف الطارىء المقدم بعد انقضاء مهلة الاستئناف يعلق قبوله على قبول الاستئناف الاصلي فان رد الاستئناف الاصلي يرد ايضا الاستئناف الطارىء.