Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
504/2002
Date
06/03/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان الاستحضار الاستئنافي الذي لا يتضمن طلبات في الاساس يرد شكلا عملا بالمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وان الاستئناف الطارىء المقدم بعد انقضاء مهلة الاستئناف يعلق قبوله على قبول الاستئناف الاصلي فان رد الاستئناف الاصلي يرد ايضا الاستئناف الطارىء.