State Council 07/06/2006
شورى حكم رقم : 505 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 505/2006
- Date
- 07/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار التكليف بالرسم البلدي وتخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف وتوجب الرسم، فالمكلف مؤسسة خيرية تنتمي الى الطائفة اللاتينية المعترف بها قانونا وهي تستفيد من احكام القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 الذي ينص على اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم. الا ان هذا القانون لا يعمل به الا ابتداء من صدور القرار التطبيقي له او التنظيمي ونشره في الجريدة الرسمية، لذا فان الاعفاء غير مطبق هنا نظرا لعدم توافر الشروط لان القرار التطبيقي لم يصدر بعد.