Rulings

State Council 21/05/2002

شورى حكم رقم : 505 /2002

Court
شورى
Number
505/2002
Date
21/05/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان الجهة المختصة لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في الجامعة اللبنانية هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1981 المتعلّق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، فالصلاحية المطلقة تتعلّق بالانتظام العام، وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.