Rulings

State Council 08/04/2008

شورى حكم رقم : 506 /2008

Court
شورى
Number
506/2008
Date
08/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعية في تقاضي المعاش التقاعدي لزوجها المتوفي، وايضا تحصيل جميع المبالغ المحسومة على المعاش التقاعدي.

فالادارة خالفت احكام المادة 26 من القانون رقم 47/83، اذ يحق للزوجة الاستفادة من معاش زوجها المتقاعد المتوفي بما انها لا تمارس عملا مأجورا. واذا تعاطت عملا يدر عليها دخلا كمقابل له فهذا لا يشكل عملا مأجورا، الامر الذي يستتبع اعتبار عائدات المهن الحرة خارجة عن اطار مفهوم العمل لقاء اجر.

فان استثمار المستدعية الزوجة لمحل تجاري لا يعتبر من قبيل تعاطي العمل المأجور ولا يحجب عنها استحقاق كامل المعاش التقاعدي العائد لزوجها المتوفي.

ولا يحق للادارة استرداد المبلغ المدفوع استنادا للمادة 237 من قانون المحاسبة العمومية لان الراتب او التعويض يعد من قبيل نفقة الطعام الضرورية التي تستهلك ولا يمكن استردادها.