State Council 08/04/2008
شورى حكم رقم : 506 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 506/2008
- Date
- 08/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعية في تقاضي المعاش التقاعدي لزوجها المتوفي، وايضا تحصيل جميع المبالغ المحسومة على المعاش التقاعدي.
فالادارة خالفت احكام المادة 26 من القانون رقم 47/83، اذ يحق للزوجة الاستفادة من معاش زوجها المتقاعد المتوفي بما انها لا تمارس عملا مأجورا. واذا تعاطت عملا يدر عليها دخلا كمقابل له فهذا لا يشكل عملا مأجورا، الامر الذي يستتبع اعتبار عائدات المهن الحرة خارجة عن اطار مفهوم العمل لقاء اجر.
فان استثمار المستدعية الزوجة لمحل تجاري لا يعتبر من قبيل تعاطي العمل المأجور ولا يحجب عنها استحقاق كامل المعاش التقاعدي العائد لزوجها المتوفي.
ولا يحق للادارة استرداد المبلغ المدفوع استنادا للمادة 237 من قانون المحاسبة العمومية لان الراتب او التعويض يعد من قبيل نفقة الطعام الضرورية التي تستهلك ولا يمكن استردادها.