Rulings

State Council 09/03/2011

شورى حكم رقم : 507 /2011

Court
شورى
Number
507/2011
Date
09/03/2011
President
سليمان عيد
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

يقبل طلب تفسير حكم مجلس الشورى لجهة تعديل رخصة بناء وصيرورتها في نطاق القانون رقم 464/2004 وهذا شأن يعود للادارة المعنية بهذا الامر. وان مجلس الشورى لا يستبق الامور بقانونية او بعدم قانونية هكذا تعديل. وكذلك فانه لا يعلن موقفا.

اذا لم تكن هذه المسألة موضوع مراجعة قضائية مسجلة لديه.