State Council 09/03/2011
شورى حكم رقم : 507 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 507/2011
- Date
- 09/03/2011
- President
- سليمان عيد
- Members
- مداح، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تفسير حكم مجلس الشورى لجهة تعديل رخصة بناء وصيرورتها في نطاق القانون رقم 464/2004 وهذا شأن يعود للادارة المعنية بهذا الامر. وان مجلس الشورى لا يستبق الامور بقانونية او بعدم قانونية هكذا تعديل. وكذلك فانه لا يعلن موقفا.
اذا لم تكن هذه المسألة موضوع مراجعة قضائية مسجلة لديه.