State Council 08/04/2008
شورى حكم رقم : 507 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 507/2008
- Date
- 08/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فقد تم تبليغ القرار المطعون فيه الى صاحب العلاقة، ولا يقبل الادلاء بأن القرار عديم الوجود لاغفال مصادقة سلطة الوصاية والتذرع بعدم خضوعه للمهلة القانونية، وذلك لان القرار البلدي غير المقترن بمصادقة سلطة الوصاية لا يعتبر معيوبا بعدم الصلاحية وليس عديم الوجود، ويبقى خاضعا للمهلة القانونية.