Rulings

State Council 16/05/2007

شورى حكم رقم : 507 /2007

Court
شورى
Number
507/2007
Date
16/05/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، بيضون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا لان المستدعي قد تقدم بكتاب الى محافظ مدينة بيروت، وهذا الكتاب يشكل مراجعة ادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية فتعود وتسري مهلة جديدة من تاريخ حصول قرار الرفض.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة بناء تتعلق باستحداث شرفة تقنية لتثبيت ماكينات التكييف في كافة الطوابق، لان انشاء شرفة تقنية غير مقفلة لا تشكل مخالفة لقانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، وهي معفاة من موجب الترخيص المسبق.