State Council 16/05/2007
شورى حكم رقم : 507 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 507/2007
- Date
- 16/05/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، بيضون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى شكلا لان المستدعي قد تقدم بكتاب الى محافظ مدينة بيروت، وهذا الكتاب يشكل مراجعة ادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية فتعود وتسري مهلة جديدة من تاريخ حصول قرار الرفض.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة مخالفة بناء تتعلق باستحداث شرفة تقنية لتثبيت ماكينات التكييف في كافة الطوابق، لان انشاء شرفة تقنية غير مقفلة لا تشكل مخالفة لقانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، وهي معفاة من موجب الترخيص المسبق.