State Council 16/05/2007
شورى حكم رقم : 508 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 508/2007
- Date
- 16/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الفرقاء والاسباب القانونية ووحدة الموضوع، ومن شأن الحل الذي سيعطى لواحدة التأثير على الاخرى.
ويقتضي ابطال الانذار المتضمن ازالة لوحة اعلانية لان الشركة لديها رخصة قانونية بوضع لوحات اعلانية. وان استعمال الترخيص من قبل شخص ثالث غير مخالف لاحكام المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/7/1996 تنظيم الاعلانات والترخيص لها، طالما ان اشغال الحائط يتم من قبل شخص واحد.