Rulings

State Council 08/04/2008

شورى حكم رقم : 508 /2008

Court
شورى
Number
508/2008
Date
08/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخصومة لان الورثة طالبوا بالتصحيح بعد وفاة مورثهم المستدعي اثناء السير بالمحاكمة.

ويحق لهم المطالبة بحقوق شخصية لان الحق ينتقل بالارث. وان التوكيل الممنوج للمحامي صحيح وقانوني.

يستفيد الموظف في بلدية بيروت من راتب الوظيفة الفنية لثبوت مزاولته عملا فنيا، "مدرب رسام". ويطبق عليه احكام الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. لذا يعاد احتساب تعويض الصرف المستحق له تبعا لتحويل الراتب على هذا الاساس مع الفائدة القانونية.