Rulings

Criminal Court 19/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
508/2012
Date
19/12/2012
President
بركان سعد
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وتقاطع افاداتهما وتطابق مواصفاتهما مع افادات الشهود وضبط المسروق قيام المتهمين بالاشتراك بجرم سرقة سيارة.

يجرمان سندا الى المادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة. ويمنحان الاسباب التخفيفية التقديرية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لاستعادة المسروق واسقاط حق المدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on