Criminal Court 19/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 508/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- شكر، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وتقاطع افاداتهما وتطابق مواصفاتهما مع افادات الشهود وضبط المسروق قيام المتهمين بالاشتراك بجرم سرقة سيارة.
يجرمان سندا الى المادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة. ويمنحان الاسباب التخفيفية التقديرية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لاستعادة المسروق واسقاط حق المدعي الشخصي.
Cited