State Council 07/05/2013
شورى حكم رقم : 508 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 508/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
تقدم المستدعي بمراجعته ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة شكلا.
يعود للسلطة الادارية حق تعديل العمل الاداري التنظيمي في اي وقت ولا يحق للمستدعي التذرع بالابقاء على مركز رئيس قسم مجاز في الحقوق اذ انه يعود للادارة تعديل هذه الهيكلية والغاء المركز المذكور وهذا يدخل ضمن صلب السلطة التنظيمية وفقا لما يتطلبه نظام المرفق العام المرتبط بها لذلك يقتضي رد المراجعة المقدمة لابطال المرسوم المتضمن الغاء القسم المذكور.