Rulings

State Council 07/05/2013

شورى حكم رقم : 508 /2013

Court
شورى
Number
508/2013
Date
07/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

تقدم المستدعي بمراجعته ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة شكلا.

يعود للسلطة الادارية حق تعديل العمل الاداري التنظيمي في اي وقت ولا يحق للمستدعي التذرع بالابقاء على مركز رئيس قسم مجاز في الحقوق اذ انه يعود للادارة تعديل هذه الهيكلية والغاء المركز المذكور وهذا يدخل ضمن صلب السلطة التنظيمية وفقا لما يتطلبه نظام المرفق العام المرتبط بها لذلك يقتضي رد المراجعة المقدمة لابطال المرسوم المتضمن الغاء القسم المذكور.