Criminal Court 21/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 508/2013
- Date
- 21/10/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 عقوبات فقرة 4 لقيامه بسرقة دراجة نارية بعد ان ردت ما ادلى به لجهة اقدامه على الفعل تحت تأثير التسمم بالمخدرات لانتفاء الدليل.