Rulings

Criminal Court 21/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 508 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
508/2013
Date
21/10/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 عقوبات فقرة 4 لقيامه بسرقة دراجة نارية بعد ان ردت ما ادلى به لجهة اقدامه على الفعل تحت تأثير التسمم بالمخدرات لانتفاء الدليل.