Rulings

Civil Court of Appeal 04/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 509 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
509/2000
Date
04/05/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ. وان تقديم الاستئناف بعد هذه المهلة يجعله مردودا.