Civil Court of Appeal 04/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 509 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 509/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ. وان تقديم الاستئناف بعد هذه المهلة يجعله مردودا.