State Council 15/05/2003
شورى حكم رقم : 509 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 509/2003
- Date
- 15/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم إعلان حق المستدعي بترقيته إلى رتبة عميد في قوى الامن الداخلي نظرا لتوفر شروط الترقية الاستثنائية لديه ولوجود وضع وظيفي مماثل له.
بالمستدعي عقيد متقاعد في الأمن الداخلي ولكنه أستدعي إلى الخدمة الفعلية لدى نظام الاحتياط. وقد صدرت توصية من قيادة الجيش بترقيته استثنائيا لقيامه بعمل بارز شجاع وايضا كتاب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باقتراح الترقية فتكون قد توفرت لديه الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 83/102 والمرسوم الاشتراعي رقم 83/103 التي كانت سارية المفعول اثناء استدعائه إلى الخدمة.