Rulings

State Council 15/05/2003

شورى حكم رقم : 509 /2003

Court
شورى
Number
509/2003
Date
15/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم إعلان حق المستدعي بترقيته إلى رتبة عميد في قوى الامن الداخلي نظرا لتوفر شروط الترقية الاستثنائية لديه ولوجود وضع وظيفي مماثل له.

بالمستدعي عقيد متقاعد في الأمن الداخلي ولكنه أستدعي إلى الخدمة الفعلية لدى نظام الاحتياط. وقد صدرت توصية من قيادة الجيش بترقيته استثنائيا لقيامه بعمل بارز شجاع وايضا كتاب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باقتراح الترقية فتكون قد توفرت لديه الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 83/102 والمرسوم الاشتراعي رقم 83/103 التي كانت سارية المفعول اثناء استدعائه إلى الخدمة.