Rulings

Criminal Court 19/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 509 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
509/2012
Date
19/12/2012
President
بركان سعد
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تناقض افادات المتهم وضبط الدراجة النارية معه دون اوراق رسمية قيامه بسرقتها فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم السوداني الجنسية قيامه بدخول لبنان بصورة غير شرعية مما يوجب ادانته سندا الى المادة 32 اجانب.

يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة للدخول خلسة الحبس 3 اشهر والغرامة المالية.

تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on