Criminal Court 19/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 509 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 509/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- شكر، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تناقض افادات المتهم وضبط الدراجة النارية معه دون اوراق رسمية قيامه بسرقتها فيجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم السوداني الجنسية قيامه بدخول لبنان بصورة غير شرعية مما يوجب ادانته سندا الى المادة 32 اجانب.
يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة.
يحكم على المتهم بالنسبة للدخول خلسة الحبس 3 اشهر والغرامة المالية.
تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات.
Cited