State Council 08/04/2008
شورى حكم رقم : 509 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 509/2008
- Date
- 08/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 63 من نظام مجلس الشورى لان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد وبالتالي يبقى مجلس الشورى مستمرا بصلاحيته حرصا على حسن سير المرفق العام.
وترد دعوى الابطال نظرا لعدم توافر المصلحة المباشرة والمشروعة لدى المستدعي عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، لان القرار المطعون فيه لا يؤثر على وضع وظيفي فالضرر غير اكيد وبالتالي المصلحة غير اكيدة لان النجاح في مباراة لتعيين شرطي بلدي لا يلزم الادارة بالتعيين. فالناجح ليس لديه حق مكتسب فان ذلك لم ينشىء له وضعية قانونية خاصة من مصلحته المحافظة عليها عن طريق ابطال القرار المطعون فيه.
وفي حال ابطال القرار فان ذلك لن يؤدي الى تعيين المستدعي في المركز الشاغر.