Rulings

State Council 08/04/2008

شورى حكم رقم : 509 /2008

Court
شورى
Number
509/2008
Date
08/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 63 من نظام مجلس الشورى لان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد وبالتالي يبقى مجلس الشورى مستمرا بصلاحيته حرصا على حسن سير المرفق العام.

وترد دعوى الابطال نظرا لعدم توافر المصلحة المباشرة والمشروعة لدى المستدعي عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، لان القرار المطعون فيه لا يؤثر على وضع وظيفي فالضرر غير اكيد وبالتالي المصلحة غير اكيدة لان النجاح في مباراة لتعيين شرطي بلدي لا يلزم الادارة بالتعيين. فالناجح ليس لديه حق مكتسب فان ذلك لم ينشىء له وضعية قانونية خاصة من مصلحته المحافظة عليها عن طريق ابطال القرار المطعون فيه.

وفي حال ابطال القرار فان ذلك لن يؤدي الى تعيين المستدعي في المركز الشاغر.