Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
51/2014
Date
15/01/2014
President
دانيا الدحداح
Members
ماجد، طربيه
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا في موضوع طلب المستأنفة قبول استئنافها شكلا بذريعة عدم سريان مهلة الطعن بقرار الصيغة التنفيذية المعترض عليه للقرار الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس لعدم صحة اجراءات ابلاغها بالتبليغ الاستثنائي، وذلك لأن ادلاء المستأنفة بأن المستأنف عليها تعلم ان مقامها هو خارج لبنان ليس من شأنه ان يثبت بأن المستأنف عليها كانت تعلم اي عنوان محدد للمستأنفة في الخارج من شأنه ان يمكنها من ابلاغها الاوراق سندا للمادة 413 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان المستأنفة هاربة من وجه عدالة بلادها من دون ان تحدد اي عنوان لها لابلاغها عليه وبالتالي لا يمكنها الطلب من المستأنف عليها البحث عنها بالرغم من ارادتها في اخفاء عنوانها عنها مما يقتضي رد ادلاء المستأنفة حول بطلان تبليغها قرار الصيغة التنفيذية بشكل استثنائي كما ان المستأنفة استأنفت بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما سندا للمادة 1013 اصول المحاكمات المدنية.