Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2014

Court
تمييز مدني
Number
51/2014
Date
26/06/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بموضوع مرور الزمن على دعوى المسؤولية المدنية لعدم اسناده ولعدم مخالفته احكام الفقرة 3 و4 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم وجود خطأ في تطبيق وتفسير القانون وتحديدا المواد 655 اصول المحاكمات المدنية و346 موجبات وعقود والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 والمادتين 350 و357 موجبات وعقود ولعدم اسناده لجهة مخالفته الاتفاق الموقع بين الشركاء معللة ذلك بان المميزة استندت الى المادة 708 فقرة (4) اصول المحاكمات المدنية للطعن بالقرار لفقدانه التعليل في حين ان هذه المادة اجازت نقض القرار في حال إغفال الفصل في احد المطالب وان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بتحقق وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية حين ثاني الاسباب الواقعية للقرار غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه وان القرار المطعون فيه قد اسند رد دعوى المسؤولية لمرور الزمن الثلاثي كون هذه المهلة قد انقضت من دون ان تقوم الجهة المميزة بقطعها او وقفها اصولا وان البند الخامس من الاتفاق لم يكن موضع طعن من قبل الجهة المميزة ولا الخصم وان محكمة الاستئناف غير ملزمة للبت فيه بعد رد الدعوى لمرور الزمن وان هذا البند خارج عن نطاق فقدان القرار الاساس القانوني وان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية كونه رد الدفع بوجوب رد الاستئناف شكلا لعدم ابراز صورة طبق الاصل عنه واضافت محكمة التمييز معللة لهذه الناحية انه في اي حال فان المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لم توجب ابراز صورة عن كافة القرارات التمهيدية الصادرة في الدعوى عند استئناف الحكم النهائي وان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف احكام المادة 537 فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية ولا يعاب عليه بالنتيجة اغفال الفصل بطلب رد الاستئناف شكلا وعدم ايجاد حل لهذه المسألة وان تذرع الجهة المميزة باحكام المادة 728 اصول المحاكمات المدنية وان هذا السبب التمييزي لا يعد قانونيا صرفا اذ يتوجب البحث في الوقائع المنصبه على حصول العدول وما اذا كان صريحا او ضمنيا كما انه غير ناتج عن القرار المميز الذي لم يتطرق اطلاقا الى هذه النقطة وانه لا يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 التي تنص على سقوط الحق باقامة دعوى المسؤولية المدنية بمرور الزمن الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الافعال الضارة اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية وان القرار المطعون فيه ولما لمحلة الاساس من سلطة على الوقائع ثد استثبتت من تاريخ بدء سريان مهلة مرور الزمن استنادا الى تقارير الخبراء لينتهي عن حق برد دعوى المسؤولية وانه يتبين من الملفات المضمومة ان الدعوى اقيمت بداية لاعلان مسؤولية المدعى عليه المدير المميز ضده عن اخطائه وتجاوزاته وان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد خالف احكام المادة 350 موجبات وعقود المتعلقة بمرور الزمن في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين لا محل لهذه المادة في موضوع محاسبة المدير عن اخطائه وان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 357 موجبات وعقود المتعلقة بانقطاع حكم مرور الزمن هي التي من شأنها ان تجعل المديون باحالة التأخر عن تنفيذ الموجب كما ان العمل الاحتياطي او طلب الاذن له يجب ان يتناول املاك المديون وان القرار المطون فيه قد اجاب على مسألة قطع مرور الزمن وفصل فيها فهو قد رد هذا الدفع لعدم اثارته في المرحلة الابتدائية وان تعيين حارس قضائي لادارة الشركة مؤقتا ليس من شأنه قطع مهلة مرور الزمن فيكون بالنتيجة غير مخالف ايضا لاحكام الفقرة 4 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية واضافت محكمة التمييز معللة ان احكام المادة 357 موجبات وعقود غير متوافرة في الحالة الحاضرة لان طلب تعيين حارس قضائي وطلب حل الشركة غير موجه الى المديون وهو هنا المدير ولا يجعله في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب وان الحراسة القضائية لا تعد باي حال عملا احتياطيا بتناول املاك المميز عليه وان مطالبة الجهة المميزة اعتماد تاريخ الاتفاق الموقع بين الشركاء ومنطلقا لسريان مهلة مرور الزمن هي مطالبة غير مسندة قانونا الى اي من الاسباب التمييزية المعددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية

Cited

Texts it relies on