Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
51/2013
Date
20/02/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لناحية فقدان التعليل، هو في موقعه القانوني السليم، فيما يختص بالقرار المطعون فيه، اذ يعب المميز عليه استناده في الادانة بجنحة الاختلاس، الى اقوال هذا الاخير، والى تقرير الحبير المعين في الملف دون بيان ماهية الاقوال او الوقوف على ملاحظات المدعى عليه على التقرير المذكور ومحكمة الاستئناف بادانتها له بجنحة المادتين 672/670 من دون الغوص في النقاط المثارة من قبله تعليقا على تقرير الخبير، تكون قد افقدت قرارها التلعيل، وانتقصت من حقوق الدفاع المتاحة له، وهي من الحقوق المقدسة، ما يؤدي ال نقض قرارها.