State Council 19/10/2010
شورى حكم رقم : 51 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 51/2010
- Date
- 19/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التصحيح شكلا نظرا لتقديمه ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه تبين وجود خطا مادي في اسم طالب التدخل في قرار مجلس شورى الدولة لذا يقتضي تصحيح الخطأ المادي.