Rulings

State Council 21/10/2013

شورى حكم رقم : 51 /2013

Court
شورى
Number
51/2013
Date
21/10/2013
President
يوسف نصر
Members
بدوي، ارزوني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بالاستفادة من التعويض الشهري المقطوع كبدل عن التعرفة المخفضة التي كانوا يستفيدون ممنها عن المخابرات الهاتفية، وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة الاولى من القانون رقم 634/2004.

فان الشروط المفروضة للاستفادة من التعرفة المخفضة متوافرة وتبين ان المستدعين هم من موظفي وزارة الاتصالات وتثبتوا في ملاك المديرية العامة للبريد وكانوا قبل تثبيتهم اجراء في المديرية العامة للاستثمار والصيانة ويستفيدون من التعرفة المخفضة ويجب تطبيق مبجأ المساواة بسبب توافر الوضعية الوظيفية والقانونية نفسها لزملاء لهم استفادوا من التعويض المذكور.