Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2006

Court
تمييز مدني
Number
51/2006
Date
02/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي لعدم توفر شروط المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ان يكون القرار الاعدادي معجل التنفيذ الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.