Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2005

Court
تمييز مدني
Number
51/2005
Date
16/06/2005
President
نعمة لحود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 283 و287 موجبات وعقود لان عقد البيع العقاري وان لم يسجل في السجل العقاري فهو يعطي المشتري حق المطالبة بالتسجيل، ويعود لمحكمة الاساس تفسير اتفاقية البيع وتحديد مدى حق المشتري بالتنازل عن المبيع ومدى امكانية او استحالة تنفيذ عقد البيع في ضوء تضرر المبيع وهذا الحق يعود لسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستند لجهة تاريخ عقد البيع لان لا تأثير لذلك على نتيجة الحكم حتى في حال صحة الخطأ في ذكر التاريخ، كما ان اغفال واقعة تسليم سند التمليك تستقل محكمة الاساس بتقدير نتائج هذه الواقعة دون رقابة محكمة التمييز.