Court of Cassation, civil chamber 06/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2005
- Date
- 06/06/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط القانونية ومن بينها ثبوت وكالة المحامي الذي ما زالت وكالته سارية المفعول لان الاعتزال لم يجر بالصورة القانونية بل اقتصر على تصريح على المحضر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 من قانون الملكية العقارية لعدم تبيانه المخالفة القانونية التي نصت عليها المادة 74 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948.
يرد الطعن بالقرار المميز الذي استند الى تقرير الخبير المعيّن بداية والمشوّه بمغالطات لان ذلك لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.