Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2005

Court
تمييز مدني
Number
51/2005
Date
06/06/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط القانونية ومن بينها ثبوت وكالة المحامي الذي ما زالت وكالته سارية المفعول لان الاعتزال لم يجر بالصورة القانونية بل اقتصر على تصريح على المحضر.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 74 من قانون الملكية العقارية لعدم تبيانه المخالفة القانونية التي نصت عليها المادة 74 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948.

يرد الطعن بالقرار المميز الذي استند الى تقرير الخبير المعيّن بداية والمشوّه بمغالطات لان ذلك لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.